أحمد بن عبد الرزاق الدويش
255
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
2 - ما حكم المبلغ الذي قبضناه من المشتري ؟ ج : البيع الأول صحيح ، وأما بيع صاحب المحل بعد الاتفاق معكم فليس صحيحا ؛ لأنه تصرف في غير ما يملك ، وأما تنازلكم عن المحل لغيركم وأخذ المبلغ منه فلا بأس به . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19014 ) س : إنني مزارع ، وقد حصلت على شهادة من الصوامع بقيمة القمح الذي وردته لعام 1414 ه - ، ويحل صرف هذه الشهادة في شهر 4 من عام 1418 ه - ، وحيث إنني بأمس الحاجة إلى النقد لأجل تسديد ديون قد حلت علي منذ زمن طويل ، وضايقني أصحابها ، وأريد أن آخذ بقيمة هذه الشهادة سيارة ، السيارة مثلا تساوي بسعر النقد الآن 000 , 100 مائة ألف ريال ، وسيحسبها صاحبها علي بمائة وعشرة آلاف ، يعتبر هذه الزيادة مقابل المدة المؤجلة حتى شهر 4 من عام 1418 ه - . ما رأي الشرع في ذلك ؟ ج : إن كان القصد بيع مالك من النقود المؤجلة لدى الحكومة بسيارة أو غيرها فهذا لا يجوز ؛ لأن بيع الدين على غير